قانون رقم (17)

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  11/6/1428 هـ الموافق لــ 27/6/2007 م

يصدر ما يلي:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1- يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب
كل منها:
- الوزارة: وزارة الإسكان والتعمير.
- الوزير: وزير الإسكان والتعمير.
- المديرية : مديرية التعاون السكني في المحافظة .
- جهات قطاع التعاون السكني: الجمعية و الجمعية المشتركة والاتحاد و الاتحاد العام
للتعاون السكني.
- الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
- الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
- الجمعية المشتركة: تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف مشتركة.
- الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية أو الجمعية التعاونية الإصطيافية أو الجمعية
التعاونية للسكن والاصطياف.
مادة 2- تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعاً من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين
ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً و اجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن
وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعرا لتكلفة وذلك وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.
مادة 3 تسري على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام في غير ما ورد بشأنه
نص خاص في هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعية .
مادة 4 أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية
بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند
انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه و لا يجوز لأية جهة التصرف
بأموال الجمعية خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة 5 يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة و غير المنقولة بطلب من
الوزير إلى المحافظ المختص إداريا ً و يكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها
أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية
/ والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة / 460
من قانون أصول المحاكمات المدنية .
مادة 6  أ- يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة و التفصيلية من قبل الجهات
المختصة بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة
الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.
ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع
الحيوية و لقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الإستملاك.

 

الباب الثاني

الجمعية التأسيس والأنظمة

 

 

مادة 7- أ - تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن خمسة و أربعين يتفقون فيما بينهم
ويوقعون عقدا ً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم
الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسه ا وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم
الشخصية ومواطنهم المختارة و للإتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من
عدد المؤسسين و رأسمال التأسيس .
ب يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الإتحاد العام
مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى
الوزارة مبينا فيه رأيه وعلى كل من الإتحاد والإتحاد العام والوزارة البت في
الطلب خلا ل ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها . وفي حال قبول
الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب
بذلك الشخصية الاعتبارية.
ج - إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقر ة
السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة
حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق
للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة
المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن
وفق أحكام الفقرة / ه / من المادة / 61 / من هذا القانون.
د - للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد
الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة
ه - يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.
و-  تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون
مسؤولين بالتكافل و التضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر
الجمعية أو ردها لمستحقيها إذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ، ولا يجوز لأي من
طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد
الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي في شأنه
مادة 8 - تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لمدينة أو بلدة أو قرية على ألا
تتجاوز حدود المحافظة الواحدة ، ويستثنى من ذلك الجمعيات الاصطيافية ويسمح
لها بمباشرة نشاطها في المناطق الاصطيافية كما يستثنى أعضاؤها المنتسبون
بغرض الاصطياف من شرط الإقامة الدائمة في منطقة المشروع , وتحدد مساحات
ومواصفات مساكن الاصطياف وشروط التخصيص والتمويل والتمليك والاستثمار